قرار المحكمه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم الاختصاص اما احالة الدعوى من دائره الى دائره اخرى من دوائر المحكمه هو قرار اداري

أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارًا إداريًا بإحالة الدعوى من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع عن ولايتها، ومن ثم يقبل - هذا القضاء - الطعن المباشر تطبيقًا لحكم المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات.الطعن رقم ۱٥٦۰٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۱۰/۲۷⁩

 

تعليقات