من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات - الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق - جلسة 20 / 2 / 2013 - مكتب فني 64 - صـ 251 - ق 37