اغفال طلب وارد باصل الصحيفه وذلك بمذكرة الطلبات الختاميه يعد تنازل ضمني عنه

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/1/2004 على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط في مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة في 30/5/2005 والتى حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعًا فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين دون أن تحيل إلى ما أوردته في مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوى على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤۷۱٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۱۸
أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، واستخلاص تعديل الخصم الطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أضافت إلى طلباتها في الدعوى طلب إلزام البنك المطعون ضده أن يؤدى لها تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين جنيه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 24/2/2010 إلا أنها لم تتمسك بهذا الطلب بصحيفة تعديل الطلبات المودعة قلم الكتاب في 24/10/2012 واقتصرت طلباتها الختامية في مذكرتها المقدمة بجلسه 5/2/2015 على طلب الحكم أصلياً بسقوط حق البنك في دعواه الفرعية بالتقادم واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير اللجنة وعلى سبيل الاحتياط العام إحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير على المصادقة المنسوبة لها المؤرخة في فبراير لسنة 1995، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعنة ضمناً عن التمسك بطلب التعويض السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بنى على فهم صحيح لواقع الدعوى فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس . الطعن رقم ۸۱۱۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۸ 

 العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة فإذا كان المطعون ضدهم " المدعون " قد حددوا طلباتهم في صدر مذكراتهم الختامية تحديداً جامعاً ولم يذكروا من بينها طلب الفوائد وأصروا على هذه الطلبات دون أن يحيلو إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو يشيروا بإية إشارة إلى الفوائد في صلب هذه المذكرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بالفوائد مع عدم طلبها في طلباتهم الختامية يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالى قد خالف القانون وإذا كان هذا القضاء قد صدر من المحكمة عن إدراك وبينة فإن السبيل إلى الطعن فيه يكون النقض لا الإلتماس .الطعن رقم ۱۱٦ لسنة ۳۳ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۱۸٦ - صفحة ۱۳٤۲ )

تعليقات