فلما كان من المقرر ـ وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الخصومة بحسب الأصل لا تنعقد إلا بين أشخاص علي قيد الحياة ، فإذا توفي الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها اجراء لاحق ، فإذا تم اختصام الورثة في تلك الخصومة بعد ذلك ، فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده علي غير محل ، إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة { الطعن رقم 133 لسنة 68 قضائية جلسة 13/6/2005
ومن المستقر عليه ايضا انه وان كان موضوع الدعوى وخصومة الطعن متعلقة بتثبيت ملكية الطاعنون جميعاً لعين التداعى ومنع تعرض المطعون ضدهما لهم فيها ، ومن ثم فهو موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ، ويكون له أثره فى حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً فى الطعن وإلا كان باطلاً ، وإذ كلفت المحكمة الطاعنين الستة الأُول باختصام الطاعنة الأولى فى البند سابعاً ، إلا أنهم قعدوا عن تنفيذ ذلك ، ومن ثم يكون الطعن باطلاً، ومن ثم غير مقبول . الطعن رقم 3413 لسنة 79 ق - جلسة 15 / 5 / 2017
ولما كانت الخصومة في الدعوي الماثلة لا يتحمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه إذ أن تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يكون له أثره في حق جميع الخصوم ومن ثم فإن موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه يكون بهذه المثابة غير قابل للتجزئة بطبيعته ويترتب علي انعدام الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدها العاشرة اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي الخصوم في الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي بانعدام الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .( لطعن رقم 1807 لسنة 71 ق جلسة 28 / 2 / 2007 ) .