لمحكمة الموضوع تكيف الدفع عما اذا كان شكلي او موضوعي لمعرفة إن كان يعد تعرضا لموضوع يسقط حقه في هذه الدفوع .. وان طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضاً للموضوع

حيث قضت محكمة النقض : أن لقاضي الموضوع تكييف ما يبديه الخصم قبل الدفوع الشكلية لمعرفة إن كان يعد تعرضا لموضوع يسقط حقه في هذه الدفوع، والقاضي في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. (نقض ٢٧ / ٤ / ١٩٧١ - السنة ٢٢ ص ٥٥٨)
طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بانقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع طعن رقم ٤٢٩ لسنة ٣٤ ق 23/5/1968


تعليقات