يجوز للمحكمه الاخذ بالشهاده السماعيه وتخضع لتقدير قاضى الموضوع ولا تقبل الشهاده المنقوله من المشهود له او المشهود عليه ان كان الاخبار بحق لنفسه على غيره اما ان كان الاخبار بحق لغيره على نفسه فتأخذ المحكمه بالشهاده السماعيه لا بوصفها دليلا على حصول الواقعه ذاتها انما كدليل على حصول اقرار غير قضائي له حجيته في مواجهة المقر ولا تجوز الشهادة على الشهادة الا بالانابة والتحميل وفي جميع الحالات الدفع بعدم قبول الشهاده ليس من النظام العام

يجوز الاخذ بالشهاده السماعيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها من ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها،)(الطعن رقم 2434 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 171 )
ان ( الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .)( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۳ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۱۹۷۷ مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲۹۹ - صفحة ۱۷٤۲ )
- الشهاده السماعيه المأخوذه من المشهود له او المشهود عليه
المقرر فقها ان ( الفرق بين الشهادة والإقرار أن الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره ، أما الإقرار فإخبار الإنسان بحق لغيره على نفسه . وتختلف الدعوى عنهما بأنها إخبار الإنسان بحق لنفسه على غيره )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 284)
وعليه فان اخبارالمشهود له او المشهود عليه للشاهد واقعه تتعلق بشخصه هو من قبيل الاقرار الغير قضائي ولها حالتان
- الاولى ان ان كان اقرار الخصم امام الشاهد بحق لنفسه على غيره فتكون الشاهده غير مقبوله وفي هذا قضت محكمة النقض

المقرر ايضا انه (  أن الأصل أن تكون الشهادة مباشرة ، أي يقول الشاهد ما وقع تحت بصره وسمعه ، وقد تكون الشهادة غير مباشرة متى كان الشاهد يشهد بما سمع من غيره ، ويطلق عليها الشهادة السماعية ، وهى تخضع في تقدير دلالتها لقاضى الموضوع ، إلا أنها مشروطة بألا يكون مصدر هذه الشهادة السماعية هو ذات الشخص المشهود لصالحه ، وألا تكون ترديداً لأقواله ، بما يتنافى مع مفهوم الشهادة ، وأن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على الغير.)(الطعن رقم ٥۲٦۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ⁦۲۰۱۸/۰۲/۰٤⁩)
- 
الثانيه ان كان اقرار الخصم امام الشاهد بحق لغيره على نفسه فتأخذ المحكمه بالشهاده السماعيه لا بوصفها دليلا على حصول الواقعه ذاتها انما كدليل على حصول اقرار غير قضائي له حجيته في مواجهة المقر وفي هذا قضت محكمة النقض باحدى منازعات الاسره
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنفة". "المطعون ضدها" من أن المستأنف ضده في جلسة محاولة الصلح اعترف باعتدائه بالضرب على المستأنفة واعدا بعدم تكراره وهو ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تعول على شهادة شاهدي المطعون ضدها باعتبارهما قد سمعا واقعة تعدي الطاعن على المطعون ضدها وإنما عولت على إقرار الطاعن لهما بضربها وكان ما أورده الحكم - في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الإقرار غير القضائي - سائغا كافيا لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن شهادة شاهدي المطعون ضدها سماعية ولا تصلح دليلا في الإثبات أو التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه كان ينفق على المطعون ضدها وسلمها منقولاتها وأنها رفضت الإقامة معه بالمنزل الذي أعده لها يكون وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. الطعن رقم ٤۲۳ لسنة ٦۸ ق – جلسة 23/4/2002 مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۱۱ - صفحة ٥۸۰ )
ومن المقرر فقها ان ( الاقرار الغير قضائي يقوم بصدوره من المقر شفويا او في ورقه مكتوبه فإن كان شفوياً ، وأنكره من نسب إليه، وجب على من يحتج به أن يثبت أولا صدوره من خصمه . ويخضع في ذلك للقواعد العامة في الإثبات فان كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار من خصمه بالبينة والقرائن . وإن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار ، لم يجز إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 439 و 440)
- ولا تجوز الشهادة على الشهادة إلا بانابة الشاهد الاصلي وتحميل غيره اداءها امام القضاء
المقرر فقها ان ( الشهادة على الشهادة في الفقه الإسلامي لا تجوز إلا بالإنابة والتحميل " فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته ، إلا أن يشهده ذلك الشاهد على شهادة نفسه ، لأن الشهادة غير موجبة بنفسها بل بالنقل إلى مجلس القضاء ، فلا بد من الإنابة والتحميل . ولهذا لو سمعه يشهد شاهدا على شهادته ، لم يسمع السامع أن يشهد ، لأنه ما حمله وإنما حمل غيره . وهذا الإطلاق يقتضي أنه لو سمعه يشهد في مجلس القاضي ، حل له أن يشهد على شهادته لأنها حينئذ ملزمة "( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 285)
.مع الاخذ في الاعتبار ان التصدي لبطلان الشهاده السماعيه ليست من النظام العام
القول بأن شهادة شاهد سماعية فهى غير مقبولة رغم أخذ الحكم الإبتدائى بها- هذا القول لايصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدى به لدى محكمة الموضوع ( الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ۱۸ ق – جلسة 29/3/1951 مكتب فنى سنة ۲ - قاعدة ۸٦ - صفحة ٤۷۱ )
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر