يجوز للمحكمه الاخذ بالشهاده السماعيه وتخضع لتقدير قاضى الموضوع



وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها من ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها،[الطعن رقم 2434 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 171 ]
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع . الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۳ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۱۹۷۷ مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲۹۹ - صفحة ۱۷٤۲ )

تعليقات