في حالة تقديم طلب عارض بمذكره اثناء حجز الدعوى للحكم لا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت اطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه مع الرد عليها

فانه و لما استقرت عليه محكمة النقض على ( أنه يجوز إبداء الطلب العارض في المذكرة التى يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت اطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه مع الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداة في مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالاً بحق هذا الخصم في الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات .) ( الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧٤ ق جلسة ٦/٠٢/200٦ )
تعليقات