بلوغ القاصر سن الرشد اثناء سير الدعوى دون تصحيح فإن تمثيل الولي فى الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل صحيح ومنتجاً لاثاره باعتباره وكاله ضمنيه

فمن المقرر ....ان كانت المادة 1/130 من قانون المرافعات تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ... " أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة إختصمت المطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر ..... كما أقام المطعون عليه الثانى بذات الصفة مع باقى المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر فى الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذى يمثله فى الخصومة سن الرشد وإستمر كذلك حتى صدور حكم نهائى فيها . ومن ثم فإن تمثيله لإبنه المذكور فى الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة إتفاقية ويكون إختصامه فى صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً .[الطعن رقم 6447 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 07 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1127

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق في التقاضي، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع في هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى ومن قرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في رفع الدعوى.

إذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعي قد أسس على انتفاء صفة والد المطعون ضده الأول في رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد، واقتصر الدفع على ذلك فحسب – دون أن يمتد إلى الوكالة في الخصومة أمام القضاء – وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته ورضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذي اتخذه والده نيابة عنه مما يدل على استناد الوالد في رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة للقانون، ومن ثم يعدو النعي بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 593 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 120 ]
تعليقات