مناط اختصاص المحكمه الاقتصاديه هو الفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق القوانين المنصوص عليها حصرا وليس مرده نوع المسائل او طبيعتها

شأن النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية .. " والنص في المادة السادسة من ذات القانون - قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ - على أن " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية .......۱۲- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ١٣- ...... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . الطعن رقم ۱۲۹۱۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲٤
إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "وفيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... (5) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". مما مؤداه أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين وأوردها على سبيل الحصر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين. الطعن رقم ۱۳۲٦۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۲٤
ملحوظه مفاد ذلك انه اذ ثار نزاع بين شركات مساهمه مثلا الا ان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المدني وليس قانون الشركات المساهمه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه المدنيه دون الاقتصاديه وفي هذا وعلى سبيل المثال قضت محكمة النقض
انه إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بانعدام وبطلان عقد مسجل ومحوه وشطبه من السجلات واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن نطاق تطبيق قانون الشركات رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ أو أي من القوانين التي تختص المحكمة الاقتصادية نوعياً بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقها ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۲۹۱۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بأداء القيمة الإيجارية المستحقة له عن الفترة المبينة بالأوراق والمستحقة عن حصته في العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2007 والفوائد القانونية ، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين تستدعي تطبيق قانون الشركات أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وتخرج الدعوى بالتالي عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم في موضوعها لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات