فإنه ولما كانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة "
ومن المقررفى قضاء النقض انه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى (النقض المدني - الطعن رقم 76 - لسنة 56 ق جلسة 2/ 5/1990 )