مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد، أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز لأي سبب، فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين، إنها شهادة، وعلى المحكمة متى طعن على الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذا الطعن، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه [الطعن رقم 1863 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 199 ]
ملحوظه سن التميير 7سنوات وسن الرشد 21 سنه