نص الماده 194 من قانون المرافعات
في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
نص الماده 195 من قانون المرافعات
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
نص الماده 196 من قانون المرافعات
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
حكم نقض
فان االمستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة . ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة .عله ذلك النص في المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها، واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر)( الطعن رقم 2659 لسنة 60 ق - جلسة 9 / 3 / 1999 - مكتب فني 50 - جزء 1 - صـ 359 - ق 67 )
مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى[الطعن رقم 913 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983
شرح عبارة الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة . ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات
إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 - 200 ) ولم يحدد فيه الحالات التى يجوز فيها طلب إستصدارها ونص فى المادة 194 منه على أنه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجدول إستصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة . .، ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى إستصدار أمر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التى يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر، يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد فى نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التى يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من إستصدار أمر على عريضة فى الحالات الأخرى حتى توافرت شروط إستصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 194 سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التى ورد بشأنها نص خاص، لنص على ذلك صراحة فى هذه المادة [الطعن رقم 455 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1988
اهمية الامر على عريضعه
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى [الطعن رقم 1834 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1982 –
ملحوظه
يجوز استعمال هذا الحق حال اعتراض الخبير اثناء اداء ماموريته بان يقدم ذوي الشأن لقاضي الموضوع طلب و يستصدر امر على عريضه بتمكينه من المعاينه بمعاونة قوه من الشرطه قياسا على نص الماده 27 مكرر من قانون الشهر العقاري
يجوز لمحكمه الموضوع اصدار امر على عريضه لتمكين الخبير من المعاينه رفقة قوه من الشرطه حال اعتراض الماموريه وذلك بناء على طلب ذوي الشان
تعليقات