أنَّ صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه - إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .وإذ كان المطعون فيه قد استخلص من الصورة الكربونية لمستند السداد للبنك الأهلي - فرع دار السلام - والتي تنازلت المالكة السابقة للبنك عن القيمة الإيجارية للعين محل النزاع عن أجرة العين ومقدارها سبعون جنيهاً ، وكذا من الصورة الضوئية من إقرار وكيلة المالكة السابقة للعين بتقاضي موكلتها مبلغ ستة عشر ألف جنيه كمقدم للإيجار من قيام المطعون ضده بسداد هذا المبلغ كمقدم للإيجار لها ، مرتباً على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه كامل الأجرة الواردة بعقد الإيجار ومقدارها " مائة وأربعون جنيهاً " دون خصم نصفها حتى استنفاد مقدم الإيجار سالف البيان بما يكون معه التكليف قد تضمن مبالغ غير مستحقة حال أنَّ الطاعن قد جحد وأنكر هاتين الصورتين الضوئيتين بجلسة 6/6/2010 أمام محكمة الاستئناف ، التي عوَّل الحكم المطعون فيه عليهما في قضائه ودون أن يواجه هذا الدفاع ، ورغم أنَّ وكيل المطعون ضده طلب استخراج صورة طبق الأصل من الإقرار سالف البيان وصرحت له المحكمة بذلك إلا أنَّه لم يقدمه ، الأمر الذي يترتب عليه سقوط أثر الصورتين الضوئيتين المجحودتين في الاحتجاج بهما في إثبات واقعة تقاضي المالكة السابقة للعين محل النزاع كمقدم الإيجار سالف الذكر ، ويكون هذان المستندان هما المعول عليهما في إثباته والتي لم يقدمها المطعون ضده بما يكون معه الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۱۷۳۰۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲۳
يجوز جحد الصور الكربونيه
تعليقات