( سبب الدعوى هو الواقعه التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه )( الطعن 188 لسنة 74 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 566)
وهنا تجدر الاشاره الى الفرق سبب الطلب وبين السبب القانوني فسبب الطلب هي الواقعه التي يستمد منها الحق سواء كانت قانونيه او ماديه اما السبب القانوني هو مصدر الالتزام
وفي هذا قضت محكمة النقض
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى ... ) (الطعن رقم 56 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964)
انه على المحكمه ان تتقيد بالطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير او تعديل اثناء سير الخصومه والا كان حكمها وارد على غير محل ومن ثم وقع باطلا بطلانا اساسيا متعلقا بالنظام العام ( الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2/2000 )
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى ... ) (الطعن رقم 56 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964)
انه على المحكمه ان تتقيد بالطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير او تعديل اثناء سير الخصومه والا كان حكمها وارد على غير محل ومن ثم وقع باطلا بطلانا اساسيا متعلقا بالنظام العام ( الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2/2000 )