لا تقضي المحكمه بانقطاع سير الخصومه اذا تهيأت الدعوى للفصل في موضوعها وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة

تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مرافعات على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ..... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " 

و تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ... " 

وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف طلب الحاضرون عن طرف الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و مذكرات فى عشرة أيام . و قبل إنقضاء هذا الأجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة و أوردت بها أن المستأنف توفى فى ذات يوم جلسة المرافعة و طبت الحكم بإنقطاع سير الخصومة ، و لكن المحكمة قضت فى موضوع الدعوى ، و كان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة الشفوية و قبل الوفاة ، و لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم أى المذكرات خلاله ، و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة فيها قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل [الطعن رقم 481 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1809 ]

النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو إنقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم و أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فإن إنقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لإنتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه . مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الإستئناف دفاعاً و أن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه و إنقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " دون أن يبين العناصر الواقعية التى إستمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله [الطعن رقم 288 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 449 ]

تعليقات