ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 553 من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة 103 من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .....) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ( الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ ق جلسة 18/٠٤/2016 )
واستقرت ايضا على انه ( إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا ) ( الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٧٢ ق جلسة 24/٠٦/٢003 )
ملحوظه الدفع بعدم جواز معاودة نظر نزاع سبق الصلح فيه ليس من النظام العام
عقد الصلح وإن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه، إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين، يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فيه، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة في الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في إجراءات الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي، فإنه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم، ولا يجوز الاستناد إليه في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي[الطعن رقم 303 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1031 ]
ملحوظه يجوز العدول عن الصلح متى كانت المحكمه لم تصدر حكما بتوثيقه
إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه [الطعن رقم 1 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 336 ]
إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه [الطعن رقم 1 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 336 ]