يجوز تصحيح شكل الدعوى باختصام من قام مقام من زالت صفته حتى ولو بعد التمسك بالبطلان و أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة

ومن المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته ( الطعن رقم 2036 لسنة 50 ق - جلسة 5 / 2 / 1985 )
ومن المقرر بموجب نص الماده 23 من قانون المرافعات انه ( يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسبا لتصحيحه.ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.) وفي هذا المعنى الطعن رقم (الطعن رقم 5350 لسنة 71 ق جلسة 15 / 4 / 2003)

تعليقات