وحث انه ومن المستقر عليه ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الاخذ بما انتهى اليه اذا رات ما ينعها و كان قائما على اسباب لها اصلها الثابت في الاوراق و تؤدي الى ما انتهى اليه و يكون في اخذها بتقريره محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه ( الطعن رقم 2418 س لسنه 52 ق جلسة 6 / 5 / 1986 )
الاستثاء اذا كان ندب الخبير هو وسيلة المدعي الوحيده في الاثبات
أنه إذا كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع إلا إنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات فلا يجوز رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري – قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى. الطعن رقم ٤٤۰۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤