دعوى استحقاق ميراث اختصاص نوعي لمحكمه للاسره

كان الثابت بموجب نص الماده الثانيه من المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1937 علي انه : تشمل الأحوال الشخصية - المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر الدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات و(المواريث) والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا.

ولما كانت المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصت على انه " " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية ..

كما نصت المادة 3 من قانون انشاء محاكم الاسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن " تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاخنصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
تعليقات