أن ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، مما مؤداه اعتبار الخصومة غير قائمة بالنسبة لمن حصل ترك الخصومة قبله إذا كانت قابلة للتجزئة . الطعن رقم ۱۸۷۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع . الطعن رقم ٥٦٥۱ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٦ / ٥ / ۲۰۰۲
ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم الا اذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئه فيمتد اثره بالنسبة للباقين ويعتبر تاركا لهم بما يوجب على المحكمة إعمال أثر ذلك على هذا النحو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ما يتعين القضاء بترك الخصومة بالنسبة
تعليقات