ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم الا اذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئه

أن ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، مما مؤداه اعتبار الخصومة غير قائمة بالنسبة لمن حصل ترك الخصومة قبله إذا كانت قابلة للتجزئة . الطعن رقم ۱۸۷۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳

تعليقات