يجوز انتقال القاضي لسماع اقوال شاهد يتعذر عليه الحضور للمحكمه على ان يكون ذلك بموجب محضر اجراءات

نص الماده 81 من قانون الاثبات

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

تعليقات