الوقف التعليقي طبقا لنص الماده 129 من قانون المرافعات هو امر جوازي لها متروك لمطلق تقدير المحكمه حسبما تستبينه من جديه المنازعه في المسأله الاوليه الخارجه عن اختصاصها او عدم جديته( طعن 605 لسنه 53 ق جلسه / 21 / 12 / 1987 )
الوقف التعليقي امرجوازي للمحكمه متروك لمطلق تقديرها
تعليقات