أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007، يدل في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، جزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي - عمداً أو تقصيراً – عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به، ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.الطعن رقم ۱٦۱۷٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٥
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائي خلال الميعاد المُقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مُقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى مُنتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعي - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.)( الطعن رقم ۲۷۲٦٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤)
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للماده ٩٩ مرافعات كجزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمه من اعلانات لازمه وخلافه ، أو لعدم السير فيها خلال الميعاد لا تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها بل يلزم تمسك بالدفع من صاحب المصلحه ، فاذا لم يكن عندك دفع بذلك فليس أمامك سوى القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعيه شكلا تأسيسا على عدم انعقاد الخصومه فيها لعدم الاعلان بها قانونا ٠)( الطعن رقم ۲۱۳۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۸ / ١/ ٢٠٢٣)
في المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، 76 لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه . )( الطعن رقم ۸۸۸۸ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲۰)
أن النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ، إلا أنه يجب القضاء به ويقع بقوة القانون متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه بانقضاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى فى الميعاد المقرر أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد قولاً منه بأن توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة مع أنه وجوبى يتعين القضاء به متى توافرت شروطه وطلب الخصم إعماله ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه الطعن رقم ٥۰۲۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۰۹
الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد او لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمه ليس من النظام العام ويكون توقيع الجزاء وجوبيا متى توافرت شروطه وطلب الخصم إعماله
تعليقات