النص في المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، 76 لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه . الطعن رقم ۸۸۸۸ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲۰
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للماده ٩٩ مرافعات كجزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمه من اعلانات لازمه وخلافه ، أو لعدم السير فيها خلال الميعاد لا تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها بل يلزم تمسك بالدفع من صاحب المصلحه ، فاذا لم يكن عندك دفع بذلك فليس أمامك سوى القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعيه شكلا تأسيسا على عدم انعقاد الخصومه فيها لعدم الاعلان بها قانونا ٠ الطعن رقم ۲۱۳۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۸ / ١/ ٢٠٢٣
الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد او لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمه ليس من النظام العام
تعليقات