الطلب العارض يقام بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها أو أبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها والا اضحت غير مطروحه على المحكمه لعدم انعقاد الخصومه

خلو أوراق الدعوى من إعلان الطاعن بصفته بالطلبات المعدلة أو حضوره بالجلسات التالية . مؤداه. اعتبارها غير مطروحة على المحكمة لعدم انعقاد الخصومة بشأنها . قضاء الحكم المطعون فبه بالطلبات المعدلة على هذا النحو . خطأ .(الطعن رقم 13501 لسنة 76 ق - جلسة19/4/2015)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها أو أبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها ، فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة أو يمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة ريع أطيان التداعى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم مذكرة دفاع طلب فيها إلزام الطاعن بأن يؤدى له الريع الذى أسفر عنه تقرير الخبير ، فإن هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه ويتعين لقبوله إبدائه بأحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة ١٢٣ من قانون المرافعات ، وإذ أبدى هذا الطلب بمذكرة دفاع قدمها لمحكمة الموضوع فى غيبة الطاعن يكون غير مقبول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الاحالة . ( الطعن رقم ٣٦٢٠ لسنة ٧٤ ق جلسة 5/٠١/٢٠١٤)

تعليقات