لا يجوز وقف الدعوى تعليقيا على سبب يدخل في الاختصاص الوظيفي و النوعي للمحكمه

"المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها."[الطعن رقم 3596 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2017 - مكتب فني 68 رقم الصفحة 46 - القاعدة رقم 9 ]
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ /199٤ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ ).





تعليقات