فان الثابت و المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الطلب الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ) ( الطعن رقم 1222 لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 )
واستقرت محكمة النقض على انه ( أجازت المادة 124/1 و2 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة - الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق - جلسة 14 / 12 / 2003 - مكتب فني 54 - صـ 1348 - ق 239
يشترط لقبول الطلب المضاف ارتباطه بالطلب الاصلي ارتباطاً لا يقبل التجزئه
تعليقات