يحق للشفيع اثبات صورية الثمن الوارد في عقد المشتري بكافة طرق الاثبات
إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع والمشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة [الطعن رقم 372 - لسنة 24 ق - تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1959 - مكتب فني 10 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 303 ]
تعليقات