من المقرر بنص المادة 123 من قانون المرافعات أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم و يثبت في محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة" . وحيث نصت المادة 125 من ذات القانون على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : .... 3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة . 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية".
ومن المستقر عليه في قضاء لنقض أن : تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع. شرطه أن يكون ما خلصت إليه فى خصوصه سائغاً.( الطعن رقم 686 لسنة 50 ق جلسة 30/4/1984 )
ومن المستقر عليه في قضاء لنقض أن : تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع. شرطه أن يكون ما خلصت إليه فى خصوصه سائغاً.( الطعن رقم 686 لسنة 50 ق جلسة 30/4/1984 )
يدل على أن الطلب العارض الذى يبديه المدعى عليه ، ويترتب على قبوله رفض كلى أو بعض طلبات المدعى أو الحكم بها ، مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، من الحالات التى افترض فيها المشرع قيام الارتباط بين الطلبات فى الدعوى الأصلية والطلب العارض ، مما مؤداه أن الطلب العارض فى هذه الحالة ، لا يخضع فى قبوله للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وإنما يتحتم عليها قبوله والفصل فيه ، باعتبار أن ذلك الطلب ، ولئن يؤدى إلى اتساع نطاق الخصومة بطلب جديد لم يكن موضوعاً للدعوى الأصلية ، إلا أن المشرع قدر أن فى قبوله، والحكم فيه اقتصاداً فى الوقت والجهد والنفقات ، واحتياطياً من تضارب الأحكام ؛ لما كان ذلك ، الطعن رقم 9282 لسنة 78 ق - جلسة 15 / 3 / 2021