الاصل
وحيث أنه لمّا كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقّعة من التارك أو وكيله، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها، وإنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه، وهو ما يتوافر في الإقرار المقدم من الطاعنة المصدّق على توقيعها عليه بمكتب توثيق ضواحي ميت غمر بتاريخ 8/10/2001 برقم 6300 ب لسنة 2001، لمّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم تقديم الإقرار المشار إليه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ومن ثم فإنه يتعيّن إثبات ترك الخصومة في الطعن. [الطعن رقم 146 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2002 ]
لذلك
إن مفاد نصوص المواد 141/ 142 / 143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوي الحق في أن ينزل عن دعواه إلي ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متي توافرت له مصلحة في التنازل علي أن يتم ذلك بإحدي الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوي، أو دون موافقة عند إنتفاء مصلحته المشروعة في إستمرار نظرها ويترتب علي هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومه وكافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوي . فإذا إنصب الترك علي إجراء من إجراءات الدعوي فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم ويتحقق أثاره بغير حاجة إلي قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن. أما إذا كان الترك منصباً علي الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطا لأصل الحق به الدعوي ومساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي بإعتماده ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضي وقت الترك وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالي يقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومه علي قبول المدعي عليه ملحوظاً فيه رعايته حتي تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوي فقد رؤي أنه لا مصلحة للمستأنف عليه في الإعتراض علي ترك الإستئناف في حالة ما يكون التنرك مصحوباً بتنازل المستأنف صراحة عن حقه في الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضي وصار لا يصح تجديده فيما بعد. أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه[الطعن رقم 167 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1992 ]
الاستثناء
وحيث عن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر"يدل على أن ترك الخصومة تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا ومن هذه العيوب الغلط وهو توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة. وهو يقوم عند تكوين الإرادة فيعيبها متى كان جوهرياً وكان الطرف الآخر الذي توجه إليه الإرادة قد وقع في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه (م120 من القانون المدني). لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد اختصما الشركة الطاعنة في صحيفة افتتاح الدعوى ثم قررا ترك الخصومة قبلها ثم أعاد اختصامها مرة أخرى الأمر الذي يدل على أن إرادتهما وقت إبداء الترك كانت معيبة بالاعتقاد خطأ بأنها ليست الشركة المؤمن من مخاطر السيارة أداة الحادث لديها وأن الشركة الطاعنة عندما قبلت الترك وإن لم تكن قد وقعت مثلهما في هذا الغلط كانت على علم به أو كان من السهل عليها أن تتبينه وبالتالي فلا ينتج هذا الإجراء أثراً في ترك الخصومة ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. [الطعن رقم 4963 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2001 ]
الاصل انه لا يجوز العدول عن الترك لانه يعتبر تنازل عن الحق الاستثناء اذا كان الترك بناء على غلط يعيب الاراده
تعليقات