المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات . الطعن رقم ٥۱۸۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲ / ۸ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ۷٥٥ )
نقض الحكم الصادر في الدعوى الاصليه يستتبع حتما نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعيه متى كان ذلك الحكم أساساً لها
تعليقات