نصت المادة 101 من قانون الإثبات علي أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " .كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن " الأصل أن منطوق الحكم الصريح هو الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه لأنه هو الذي تتمثل فيه الحقيقة القضائية وتثبت الحجية للمنطوق فيما فصل فيه من وقائع وما رتبه عليه من آثار لا فيما قرره من مسائل قانونية " ( الطعن رقم 324 لسنة 34 ق جلسة 20/6/1986 السنة 19 ص 1190 قاعدة – 178 )
كما استقرت على أن " شطب الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ... " . ( الطعن رقم 434 لسنة 49 ق – جلسة 28/3/1984 مكتب فني 35 ص 870 )
وقد استقر الفقه على أن " يشترط لقيام تلك الحجية شروط تتعلق بالحكم وهي 1- أن يكون حكماً قضائياً 2- أن يصدر الحكم من المحكمة بموجب سلطتها الولائية 3- لا ثبت الحجية إلا لمنطوق الحكم " . ( المرشد في قانون الإثبات – للمستشار يحي اسماعيل – طبعة نادي القضاة )