أن النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المـنصوص عليها فى الـفقرتين السابقتين " وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط . كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسرى عليه سائر أحكامها ، وحسم خلافاً فى الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام ، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانونى فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل فى الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل فى خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها . الطعن رقم ۱٥٤٤۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٤۹ - صفحة ۳۰٥ )
مثال على المصلحه المحتمله
- كل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يطعن عليه بالتزوير بدعوى التزوير الاصليه
- يجوز للمشتري حبس الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل اذا تبين وجود سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من يده
المصلحه هي المصلحه المباشره الحاله و التي يقرها القانون وقد تكون المصلحه محتمله و المصلحه متعلقه بالنظام العام
تعليقات