المصلحه هي المصلحه المباشره الحاله و التي يقرها القانون وقد تكون المصلحه محتمله وهي ما تسمى بالدعاوى الوقائيه التي تستهدف قطع النزاع المحتمل

أنه تسمى هذه الدعاوي الوقائية ( الدعوى المُقامة بناءً على مصلحة مُحتملة ) ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقاً لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه، فإن عجز حُكم عليه بفساد ما يدعيه وحُرم من رفع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تُشكل تعرضاً لحقوق المدعي ومركزه القانوني أم لا، هو مما يدخل في نطاق السُلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه أن يُقيم قضاءه في هذا الشأن على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. الطعن رقم ۱۱۸٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٥
المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، ولذلك تسمي هذه الدعاوى الوقائية ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقًا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه ، فإن عجز حُكِمَ عليه بفساد ما يدعيه وحُرِم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضًا لحقوق المدعى ومركزه القانوني أم لا ، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۳أن النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996
ومن المقرر ايضا انه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المـنصوص عليها فى الـفقرتين السابقتين " وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط . كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسرى عليه سائر أحكامها ، وحسم خلافاً فى الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام ، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانونى فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل فى الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل فى خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها . الطعن رقم ۱٥٤٤۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٤۹ - صفحة ۳۰٥ )
مثال على المصلحه المحتمله
- كل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يطعن عليه بالتزوير بدعوى التزوير الاصليه
- يجوز للمشتري حبس الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل اذا تبين وجود سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من يده

تعليقات