يسقط الحق في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لتكرار التغيب اذا تكلم صاحب المصلحه في الموضوع

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المذكور هو الكلام في موضوع ذات الدعوى عند نظرها بعد التجديد لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها إذ لا يُفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن....... ومن ثم تعتبر الدعوى السابقة كأن لم تكن ويزول أثرها في قطع تقادم الحق محل المطالبة. (2) الطعن رقم ۳۰۱۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۱۳

تعليقات