ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ايضا ( ان مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إل قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون )( الطعن رقم 9939 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 311 )
وفي هذا قضت ايضا محكمة النقض ان (وإذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت بتاريخ 28/1/2013 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ولم تعلن الشركة الطاعنة بصحيفة التعجيل إلا في 1/4/2013 فيضحى الإعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف الجزائي بعد الميعاد وفقاً لنص المادتين 5 ، 99 من قانون المرافعات كما تمسكت بهذا الدفع في صحيفة استئنافها مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لوقوع هذا الجزاء بقوة القانون بتحقق موجباته )( الطعن رقم ۷٦۱٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۲۱)
العبره بالاعلان الخصوم في الميعاد وليس بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل من الوقف قلم كتاب المحكمه
تعليقات