مفاد ما نصت عليه المادتان 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذ قام سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع، ولا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى. إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. فمتى كان الطاعن نفسه يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدر فيها الحكم ضده، فأقام بصفته ممثلاً لها إستئنافا عن ذلك الحكم وظل يباشر الإستئناف بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الإبتدائى، وإذ سار الطاعن فى إجراءات الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة وأجاب على هذه الإجراءات سواء فى أول درجة أم الإستئناف بإعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى التمسك ببطلانها [الطعن رقم 120 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 104 ]
بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، و إذ كان الثابت أن الطاعن و هو الذى شرع الإنقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - و قررت محكمة الإستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم و صرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، و من ثم فقد إنتفت مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه [الطعن رقم 537 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1414 ]
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . الطعن رقم ۱۱۲٤ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۱۹۸۱
مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ٦٤۱ )