حال طلب المتدخل الهجومي رفض الدعوى استنادا للملكيته فان طلب الاستحقاق يكون مطلوب ضمناً بتأسيس تدخله اما اذا طلب رفض الدعوى واكتفى فان تدخله يكون في حقيقته مجرد دفع في الدعوى الاصليه او تدخلا انضماميا للمدعى عليه

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى إعتبار التدخل إختصامياً أو إنضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانونى، وإذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الإدعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك إنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا إنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله جائزاً - الطعن رقم 956 لسنة 51 ق - جلسة 7 / 1 / 1988 - مكتب فني 39 - جزء 1 - صـ 58 - ق 14
طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25، تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة، أثره اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها مؤداه جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى «علة ذلك».( الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301)

تعليقات