دعوى صورية عقد البيع المبرم كمقدم صداق اختصاص محكمة الاسره

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( لما كان من المقرر أن النص فى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... (4) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . كما أنه من المقرر أن قواعد الاختصاص النوعى وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كان مناط طلبات الطاعن فى الدعوى هى الحكم ببطلان عقد البيع العرفى الصادر منه للمطعون ضدها والمؤرخ 7/4/2010 لصوريته المطلقة واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أنها زوجته وكان من ضمن شروط الاتفاق قبل زواجهما أن يكون مقدم صداقها شقة ولرغبته فى إتمام الزواج باع لها عين التداعى دون أن تدفع أى مبالغ مالية ، ومن ثم فإن النزاع يتعلق بالمهر ويدخل بالتالى فى نطاق اختصاص محاكم الأسرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة بندر ثان أسيوط لشئون الأسرة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن أقام دعواه تأسيساً على أن هذا البيع غير حقيقى بل مهراً منه لزوجته وكذا سيارة أخرى وقد أُحيل النزاع على السيارة للمحكمة المختصة بشئون الأسرة ومن ثم فلا بد من طرح النزاع برمته على ذات المحكمة إذ أن الأمر متعلق بمسائل الأحوال الشخصية تختص به محكمة الأسرة دون غيرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول )( الطعن رقم 6893 لسنة 82 ق - جلسة 5 / 4 / 2018
تعليقات