يتعين على طالب التحقيق ان يبين اسباب ذلك والوقائع التي يريد اثباتها

نص الماده 68 من قانون الاثبات على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.

 

تعليقات