نص الماده 68 من قانون الاثبات على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
نص الماده 68 من قانون الاثبات على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر