وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، وقد عجل المطعون ضدهم الدعوى من الوقف بصحيفة معلنة للشركة الطاعنة في ... أى بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف والتى دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن مما كان يتعين على المحكمة إجابتها إلى طلبها في هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بمقولة أن توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۲۸۲۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲٤ / ۳ / ۲۰۰۷
المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه في فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . الطعن رقم ۱۰٤٥ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ۷۷٥ )
مفاد نص المادة 99من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23سنة1992 المعمول به1992/10/1أن المشرع افرد جزاءً خاصاً بالمدعى "أو المستأنف " فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه "أو المستأنف عليه" أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له.وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى "أو المستأنف " السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذى حددته له _ أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الطعن رقم ۸۲٤۹ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۹٥مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ۱۷۸ - صفحة ۹۱۱ )
في حالة التمسك صاحب المصلحه بالاعتبار يكون وجوبي على المحكمه القضاء به وليس جوازي
تعليقات