وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه وله أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما ورد بالسبب الثانى من أسباب الطعن من أن الطاعنين جحدا جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها ولم تتحقق المحكمة عما إذا كان الخبير قد أطلع على أصولها من عدمه أو الانتقال إلى مقر تلك الشركة وطلبا ندب لجنة ثلاثية من الخبراء يكون على غير أساس ، سيما وأن البين من محاضر أعمال الخبير أنه اطلع على أصول بعض المستندات بما يكفى لتكوين الرأى فى المسألة المنتدب لها ولا على الحكم من بعد إن هو لم يجبهما إلى طلب ندب لجنة ثلاثية بعدما وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته - الطعن رقم 108 لسنة 84 ق - جلسة 10 / 1 / 2016