من المقرر بأحكام النقض وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلي إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه 0( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق جلسة 26/12/1985 )00
ومن المقرر بأحكام النقض ان إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .(الطعن رقم 1 لسنـــة 38ق جلسة 27 / 02 / 1973 )
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلي إعادة المأمورية إلى الخبير
تعليقات