في حال عدم حضور الطرفين بعد التجديد من الشطب لا تستجيب المحكمه لاي طلب لفتح باب المرافعه كون الحكم باعتبارها كان لم يكن وجب بقوة القانون

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة ........ شطب الدعوى , وبعد تعجيل السير فيها تخلف طرفاها عن الحضور بجلسة .......... فإنها إذ حجزتها للحكم وقضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن تكون قد أعملت حكم القانون , ولا يعاب عليها أنها لم تستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى لقيام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه , طالما أنها ممنوعة قانوناً من المضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وملزمة دون خيار بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات[الطعن رقم 18 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2005 ]
تعليقات