إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا الأختصاص – وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. الطعن رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٦ / ۳ / ۲۰۲۲
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية ومشغولاتها الذهبية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتي وردت بالفقرة الرابعة منها ، وهي دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر ، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد الاختصاص النوعي - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتعديل الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون . الطعن رقم ۸۳٥۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥
اتجاه مغاير
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة تأسيسا على أن الاختصاص النوعي للمحكمة الأخيرة قد تحدد على سبيل الحصر وليس منه التعويض عن تبديد المنقولات الزوجية، وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التنفيذ بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني للحكم النهائي رقم 502 لسنة ۲۰۲۲ أسرة بلقاس الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعن برد منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي والذي تبين تبديدها وفق الثابت بمحضر التنفيذ رقم ۲۳۱۰ لسنة ۲۰۲۳ ، ومن ثم فإن النزاع - بهذه المثابة مما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية العادية ويخرج عن كونه من المنازعات التي تدخل في نطاق ولاية محاكم الأسرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون، وعما يثيره الطاعن من أن طلبات المطعون ضدها هي المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي والتعويض المادي والأدبي عن إطالة أمد التقاضي في الحصول عليهم أو قيمتهم، فهو نعى غير صحيح إذ أن طلباتها قد تحددت ابتداء بطلب التعويض، ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول .الطعن رقم 24735 لسنة 94 ق - جلسة 3 / 5 / 2026
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة تأسيسا على أن الاختصاص النوعي للمحكمة الأخيرة قد تحدد على سبيل الحصر وليس منه التعويض عن تبديد المنقولات الزوجية، وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التنفيذ بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني للحكم النهائي رقم 502 لسنة ۲۰۲۲ أسرة بلقاس الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعن برد منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي والذي تبين تبديدها وفق الثابت بمحضر التنفيذ رقم ۲۳۱۰ لسنة ۲۰۲۳ ، ومن ثم فإن النزاع - بهذه المثابة مما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية العادية ويخرج عن كونه من المنازعات التي تدخل في نطاق ولاية محاكم الأسرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون، وعما يثيره الطاعن من أن طلبات المطعون ضدها هي المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي والتعويض المادي والأدبي عن إطالة أمد التقاضي في الحصول عليهم أو قيمتهم، فهو نعى غير صحيح إذ أن طلباتها قد تحددت ابتداء بطلب التعويض، ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول .الطعن رقم 24735 لسنة 94 ق - جلسة 3 / 5 / 2026