دعوى المطالبه بقيمة المشغولات الذهبيه المثبته بقائمة المنقولات الزوجيه اختصاص محكمة الاسره واتجاه مغاير

" لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 154445 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً - عن تبديد أعيان جهازها – وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة على ما أورده بأسبابه من أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المنطبق على الدعوى – قد اختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام هذا القانون وأن النص في المادة التاسعة منه قد جاء مطلقاً من كل قيد بشأن قيام النزاع على طلب أعيان قائمة الجهاز بذاتها أو بطلب قيمتها ومن ثم لا مجال لتخصيص ما جاء بنص عام دون مخصص وبالتالي فقد غدت دعاوى الجهاز منعقد الاختصاص بنظرها نوعياً لمحاكم الأسرة ، وكان هذا الذى أوردة الحكم قد جاء سائغاً لا مخالفة فيه للقانون وإذ يدور النعي حول تعييب هذا التطبيق بشأن الاختصاص فإنه يكون غير مقبول لوروده على غير أساس من القانون ، وكان لا يقبل النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول( الطعن رقم 4391 لسنة 86 ق - بتاريخ 27 / 3 / 2021
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا الأختصاص – وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. الطعن رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٦ / ۳ / ۲۰۲۲
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية ومشغولاتها الذهبية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتي وردت بالفقرة الرابعة منها ، وهي دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر ، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد الاختصاص النوعي - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتعديل الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون . الطعن رقم ۸۳٥۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥
اتجاه مغاير
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة تأسيسا على أن الاختصاص النوعي للمحكمة الأخيرة قد تحدد على سبيل الحصر وليس منه التعويض عن تبديد المنقولات الزوجية، وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التنفيذ بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني للحكم النهائي رقم 502 لسنة ۲۰۲۲ أسرة بلقاس الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعن برد منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي والذي تبين تبديدها وفق الثابت بمحضر التنفيذ رقم ۲۳۱۰ لسنة ۲۰۲۳ ، ومن ثم فإن النزاع - بهذه المثابة مما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية العادية ويخرج عن كونه من المنازعات التي تدخل في نطاق ولاية محاكم الأسرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون، وعما يثيره الطاعن من أن طلبات المطعون ضدها هي المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي والتعويض المادي والأدبي عن إطالة أمد التقاضي في الحصول عليهم أو قيمتهم، فهو نعى غير صحيح إذ أن طلباتها قد تحددت ابتداء بطلب التعويض، ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول .الطعن رقم 24735 لسنة 94 ق - جلسة 3 / 5 / 2026
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر