البيانات كلاً واحداً بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بالمراد اعلانه

أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين ومنها صحف الدعاوى على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهو الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلاً واحداً يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن نقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان المستأنف ضده - الطاعن - بصحيفة الاستئناف على عنوانه الثابت بأوراق الدعوى وقد حضر وكيله أمام محكمة الاستئناف بناء على ذلك الإعلان ولم يجادل في أن ذلك العنوان ليس موطن إقامته وتمكن من إبداء دفاعه بما تحققت معه الغاية من الإجراء بما بات نعيه بهذا الوجه على غير أساس. [الطعن رقم 15540 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2016 ]

تعليقات