ومن المقرر أنه اذا كان هناك تعدد اجباري في أحد أطراف الخصومة و لا تتوافر الصفة الا باختصامهم جميعاً و يكون التعدد اجبارياً حيث لا يكون الأمر متروكاً لإرادة الخصوم فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي كامل صفة.( الدناصوري و عكاز ص 49 التعليق على قانون المرافعات و احمد المليجي الجزء الاول ص 174 )
ملحوظه1 مع الاخذ في الاعتبار عما اذا كان الالتزام قابل للانقسام من عدمه وفي حالة تعدد الدائنون في التزام غير قابل الانقسام
النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث في جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الالتزام . الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٥٤ - صفحة ۸۳۹ )
مادة 302 / ١مدنى (إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام
ملحوظه 2 في حالة ادارة المال الشائع
فان الثابت باحكام محكمة النقض ان مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .[ الطعن رقم 1749 - لسنـــة 53ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1989]
ملحوظه 3 بالنسبه للوارث
.المقرر أن الوارث لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها الطعن رقم ۳۹٤۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤ .