أن مفاد نص المادة 1/82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ - أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن ، مما يرتب زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعي في إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به ، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء - فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم ، لأن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها.)(الطعن رقم ۱۸۹٦۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۳)أن شطب الدعوى لا يعني زوالها ، إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها ، مؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان جزاء يقع بقوة القانون – ومتى توافرت موجبات توقيعه في حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات – بحيث يتعين على المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد ، إلا أن المحكمة لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها – ولو طالعتها عناصره من الأوراق - دون ما دفع به من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة في الميعاد المقرر بالنص المار ذكره .)(الطعن رقم ٤۰۸۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۰۱۹/۱۰/۱۲)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم لأن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التى تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها ، ومؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان جزاء يقع بقوة القانون متى توافرت موجبات توقيعه في حكم المادة 82/1 المشار إليها بحيث يتعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد إلاَّ أن المحكمة لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها ولو طالعتها عناصره من الأوراق دون ما دفع به من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته باعتبار أن الدفع به من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة في الميعاد المقرر بالنص المار ذكره )( الطعن رقم ۱۲٤٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۰۱٥/۰٤/۲٦
أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لأثارها سواء الموضوعية أو الإجرائية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن.)(الطعن رقم ۷۲٦۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۰)
شطب الدعوى. لا يعني زوالها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم. شرطه. ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع(الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ١٩٥٣ جلسة ٢٩/ ١٢/ ١٩٩٢)
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة )(الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904)
مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه )( الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904 )
تنص المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية.."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع - الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق - جلسة 29 / 12 / 1992 - مكتب فني 43 - جزء 2 - صـ 1441 - ق 292
شطب الدعوى لا يعني زوالها ولا يحول دون استمرارها في انتاج كافة اثارها القانونية الاجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم في الدعوى الجديده انما تظل قائمة ومنتجة لاثارها ما لم يقضى باعتبارها كان لم تكن لعدم قيام المدعي بتجديد السير فيها واعلان الخصوم خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب اذا تمسك المدعى عليه أو صاحب المصلحة فيها بهذا الجزاء فاذا قضي به ترتب على ذلك زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم أما إذا لم يتمسك المدعى عليه بهذا الجزاء سواء في الدعوى السابقه او في الدعوى الجديدة رغم توافر موجبات توقيعه ظلت الدعوى السابقة قاطعه للتقادم ومحتفظة بكافة اثارها القانونية
تعليقات