الترك يؤتي اثره القانوني بمجرد ابداء الرغبه بالتنازل عن الخصومه أو إسقاط لها دون توقف ذلك على صدور حكم به

وكان مفاد نصوص المواد ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق أثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى، وأن ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، مما مؤداه اعتبار الخصومة غير قائمة بالنسبة لمن حصل ترك الخصومة قبله إذا كانت قابلة للتجزئة. (الطعن رقم ۱۸۷۹٥ لسنة ۸۹ ق جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023م.)

تعليقات