تلتزم المحكمه بحكم الإحالة إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى عليها حكم فيجوز اعادة الحكم بعدم الاختصاص على اساب مغايره

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة إستئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر وفقا لنص المادتين248، 248مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة . الطعن رقم ۱۸٦۰ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱٤۸ - صفحة ۷۹٤ )

تعليقات