تظل الدعوى قاطعه للتقادم رغم صدور قرار بشطبها حتى يصدر حكم باعتبارها كان لم تكن

تنص المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية......."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع - الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق - جلسة 29 / 12 / 1992 - مكتب فني 43 - جزء 2 - صـ 1441 - ق 292

مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - إن قرار الشطب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلغى الدعوى و لا يزيل إجراءاتها ، و كل ما يؤدى إليه هو إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها و جواز معاودة السير فيها . الطعن رقم ۲۱ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۱۷۰ - صفحة ۸۹٥ ) 

ملحوظه

او مرور ستون يوما دون الاعلان بالتجديد اعتبرت كان لم تكن بقوة القانون

مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904

مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904

تعليقات