زوال صفة المدعى بعد رفع الدعوى ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم قبوله بل يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة طبقا للمادة 294 من قانون المرافعات إذ لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها [الطعن رقم 350 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 108 ]
زوال صفة المدعي عقب اقامة الدعوى تحكم المحكمه بانقطاع سير الخصومه وليس بعدم القبول لاقامتها من غير ذي صفه
تعليقات