النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث في جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الالتزام . الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٥٤ - صفحة ۸۳۹ )
ملحوظه / وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في المادة 118 من قانون المرافعات بأن تأمر إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة لان الفصل في الدعوى على هذا النحو لا يحتمل إلا حلا واحدا منعا لتضارب الاحكام وان لم تفعل شاب حكمها البطلان والخطأ في تطبيق القانون وان لم يلتزم الطالب بالادخال يقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة
نصت الماده 118 من قانون المرافعات على انه ( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.)
ومن المقرر باحكام النقض انه ( عدل المشرع بنص المادة ۱۱۸ من قانون المرافعات أحكام المادة ١٤٤ المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها، قاعدة عامة تقضي بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشيا مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور إيجابي في تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلا لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعي أن تقضي بعدم قبول دعواه، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا اعتبارا بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد. وإذ كان موضوع الدعوى والطلبات فيها تتعلق بأموال الشركة وأرباحها والمستحقة منها لصالح بعض الشركاء -المطعون ضدهم– ومن ثَمَّ فإن تقديرها خلال مدة معينة ما يؤثر حتمًا في نصيب سائر الشركاء فيها خلال تلك المدة، وهو بهذه المثابة لا يقبل التجزئة بالنسبة إلى الشركاء ولا يحتمل إلا حلًا واحدًا لهم جميعًا، مما كان يتعين على محكمة أول درجة أن تكلف المطعون ضدهم بإدخال الطاعن الأول بصفته وليًا طبيعيًا على ولديه القاصرين ومن يدعى ... إلى جانب باقي الخصوم في الدعوى حتى تكتمل موجبات قبولها، وإذ لم تفعل ومضت في نظرها حتى صدور الحكم المطعون فيه الذي فصل في موضوعها، فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون.)(الطعن رقم ۳۱۷۸۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۲)
وفي هذا ايضا قضت ( أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعي أن تقضي بعدم قبول دعواه، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد.وإذ كان موضوع الدعوى والطلبات فيها تتعلق بأموال الشركة وأرباحها المستحقة لصالح أحد الشركاء فيها – المطعون ضده – مما يؤثر حتماً في نصيب بقية الشركاء فيها، وهو بهذه المثابة لا يقبل التجزئة بالنسبة للشركاء ولا يحتمل إلا حلاً واحداً لهم جميعاً، مما كان يجب على محكمة أول درجة أن تأمر المطعون ضده بإدخال الشريك / .. إلى جانب الطاعنين في الدعوى حتى تكتمل موجبات قبولها، وإذ لم تقم بذلك ومضت في نظرها حتى صدور الحكم المطعون فيه الذي فصل في موضوعها، فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)(الطعن رقم ٥۳۹٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٤/۱۷)
...لما كان أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب عليها استعمال سلطتها بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلا لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعي أن تقضي بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا اعتبارا بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 21/8/2008 في مواجهته وكان الثابت من ذلك العقد أنه محرر بين المطعون ضده وآخرين كمشترين وبين آخرين كبائعين فإن الدعوى لا تستقيم إلا باختصام جميع أطراف ذلك العقد لأن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم إما بالقضاء بعدم نفاذ العقد برمته قبل الطاعن أو برفض ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى الطعن غير مقبول....الطعن رقم 29095 لسنة 94 ق - جلسة 21 / 4 / 2026
ملحوظه / هناك اتجاه اخر مقرر باحكام نقض مفادها ان القضاء على احد المدينين دون اختصام الباقين في دعوى لا يقبل الحكم فيها الا حلا واحدا فلا يجوز الاحتجاج بأن الدعوى غير قابلة للتجزئة لان حجية الحكم تكون قاصرة على من اختصم فيها أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة
أن من حق المؤجرة إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء أعيان التداعي لتكرار التأخر في سداد الأجرة ضد الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع باعتبارهم أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي الورثة بحسبان أن جميعهم متضامنون فيما بينهم في كافة أحكام والتزامات عقد الإيجار ولا يجوز الاحتجاج بأن دعوى الإخلاء غير قابلة للتجزئة إذ إنه لا يعتد بالحكم الصادر في الدعوى على من لم يختصم فيها من الورثة ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إذا ما توافرت شروطه، وذلك استنادا إلى النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين المقصورة على ما ينفع ولا يضر، الأمر الذي يكون معه الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس الطعن رقم 149 لسنة 92 ق - جلسة 7 / 7 / 2025...
فضلا عن أنه وإن كان يتعين على المؤجر إذا ما رفع الدعوى بطلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، إلا أنه إذا اختصم أحدهم دون الباقين فتكون حجية الحكم قاصرة على من اختصم ، أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم إذا ما توافرت شروطه، بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفى الطعن والحكم الصادر فيها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم لعدم اختصام باقي ورثة المستأجر غير مقبول، إذ لا صفة له في إبدائه، ويضحى معه الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.... الطعن رقم 20179 لسنة 89 ق - جلسة 7 / 9 / 2024
ومن المقرر أنه وإن كان يتعين على المؤجر إذا ما رفع الدعوى بطلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم ، إلا أنه إذا اختصم أحدهم دون الباقين فتكون حجية الحكم قاصرة على من اختصم ، أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم إذا ما توافرت شروطه، بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن والحكم الصادر فيها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول إذ لا صفة له في إبدائه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.... الطعن رقم 520 لسنة 79 ق - جلسة 28 / 7 / 2021
رأي الكاتب / انه وان كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد خولت المحكمة سلطة تقديرية في ادخال من ترى ادخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة الا أن هذه السلطة تظل سلطة جوازية متى كان النزاع يتعلق بالتزامات أو مراكز قانونية تقبل الانقسام بحيث لا يترتب على عدم الادخال صدور أحكام متعارضة أو استحالة تنفيذها ومن أمثلة ذلك أن تقرر المحكمة ادخال شخص ترى أن حضوره يعينها على استجلاء حقيقة النزاع رغم أن الفصل في الدعوى يصح قانونا في غيبته أما إذا كان النزاع متعلقا بحق أو التزام غير قابل للتجزئة أو بدعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فان الأمر يختلف اذ تتحول سلطة المحكمة من سلطة جوازية الى التزام قانوني واجبا على المحكمة منعا لصدور أحكام متعارضة في شأن مركز قانوني واحد ولذلك استعملت محكمة النقض عبارة ( وجب على المحكمة ) و ( يتعين على المحكمة ) بإعمال سلطتها في تكليف الخصم باختصام من أوجب القانون اختصامهم وذلك بهدف توحيد القضاء في نزاع لا يحتمل إلا حلاً واحدًا وليس مجرد تحقيق حسن سير العدالة أو إظهار الحقيقة.
كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من عين النزاع بوضع يدهم عليها بلا سند، وقضت محكمة أول درجة بالطرد بحكم استئنافه المطعون ضده الخامس دون اختصام باقي المحكوم عليهم، ودون أن تأمر المحكمة باختصامهم كمستأنفين مع المطعون ضده الخامس، وعدم قيام الأخير بذلك، وكانت الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة لعدم تحديد المساحة المغتصبة من كل منهم ودون أن تسفر الوقائع على تحديدها، وهو ما لا يحتمل الفصل في الدعوى إلا حلاً واحداً، فإن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف دون اختصام باقي المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث أسباب الطعن الطعن رقم ۷٤۲٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۹
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب الحُكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/8/2012 وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة ٢٠١٢ توثيق الرمل وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ حَكَمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين هذا الحُكم دون أن تختصم المطعون ضدها الثانية التي بلغت سن الرشد قبل إقامة الاستئناف – المحكوم عليها معها أمام محكمة أول درجة - ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحُكم، وحيث إن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، وإذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا دون أن تأمر باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر والتي لم تطعن بالاستئناف، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، بما يُبطله. الطعن رقم ۳٥٦٦۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
ملحوظه / هناك اتجاه اخر مقرر باحكام نقض مفادها ان القضاء على احد المدينين دون اختصام الباقين في دعوى لا يقبل الحكم فيها الا حلا واحدا فلا يجوز الاحتجاج بأن الدعوى غير قابلة للتجزئة لان حجية الحكم تكون قاصرة على من اختصم فيها أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة
أن من حق المؤجرة إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء أعيان التداعي لتكرار التأخر في سداد الأجرة ضد الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع باعتبارهم أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي الورثة بحسبان أن جميعهم متضامنون فيما بينهم في كافة أحكام والتزامات عقد الإيجار ولا يجوز الاحتجاج بأن دعوى الإخلاء غير قابلة للتجزئة إذ إنه لا يعتد بالحكم الصادر في الدعوى على من لم يختصم فيها من الورثة ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إذا ما توافرت شروطه، وذلك استنادا إلى النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين المقصورة على ما ينفع ولا يضر، الأمر الذي يكون معه الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس الطعن رقم 149 لسنة 92 ق - جلسة 7 / 7 / 2025...
فضلا عن أنه وإن كان يتعين على المؤجر إذا ما رفع الدعوى بطلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، إلا أنه إذا اختصم أحدهم دون الباقين فتكون حجية الحكم قاصرة على من اختصم ، أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم إذا ما توافرت شروطه، بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفى الطعن والحكم الصادر فيها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم لعدم اختصام باقي ورثة المستأجر غير مقبول، إذ لا صفة له في إبدائه، ويضحى معه الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.... الطعن رقم 20179 لسنة 89 ق - جلسة 7 / 9 / 2024
ومن المقرر أنه وإن كان يتعين على المؤجر إذا ما رفع الدعوى بطلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم ، إلا أنه إذا اختصم أحدهم دون الباقين فتكون حجية الحكم قاصرة على من اختصم ، أما الباقون فلا يحاجون به ولا أثر له على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم إذا ما توافرت شروطه، بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن والحكم الصادر فيها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول إذ لا صفة له في إبدائه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.... الطعن رقم 520 لسنة 79 ق - جلسة 28 / 7 / 2021
رأي الكاتب / انه وان كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد خولت المحكمة سلطة تقديرية في ادخال من ترى ادخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة الا أن هذه السلطة تظل سلطة جوازية متى كان النزاع يتعلق بالتزامات أو مراكز قانونية تقبل الانقسام بحيث لا يترتب على عدم الادخال صدور أحكام متعارضة أو استحالة تنفيذها ومن أمثلة ذلك أن تقرر المحكمة ادخال شخص ترى أن حضوره يعينها على استجلاء حقيقة النزاع رغم أن الفصل في الدعوى يصح قانونا في غيبته أما إذا كان النزاع متعلقا بحق أو التزام غير قابل للتجزئة أو بدعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فان الأمر يختلف اذ تتحول سلطة المحكمة من سلطة جوازية الى التزام قانوني واجبا على المحكمة منعا لصدور أحكام متعارضة في شأن مركز قانوني واحد ولذلك استعملت محكمة النقض عبارة ( وجب على المحكمة ) و ( يتعين على المحكمة ) بإعمال سلطتها في تكليف الخصم باختصام من أوجب القانون اختصامهم وذلك بهدف توحيد القضاء في نزاع لا يحتمل إلا حلاً واحدًا وليس مجرد تحقيق حسن سير العدالة أو إظهار الحقيقة.
ملحوظه / فيما يتعلق بالطعن فان المشرع اوجب على المحكمة بأن تأمرالطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم فى الطعن ان كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة
نصت الماده 218/2 من قانون المرافعات على انه ( إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.)
ومن المقرر - فى قضاء النقض ( أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 / 2 من قانون المرافعات منها أن يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجبت على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام فى الدعوى التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، وبدونه يفقد موجبات قبوله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين ومن تدعى أسماء جلال محمود المسيرى والتى يثور النزاع فيها بشأن نقل حيازة الأرض مشترى مورثهم وهو حكم فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه لا يحتمل إلا حلاً واحد بعينه وإذ أقيم الطعن صحيحاً من الطاعنين فحسب فقد تعين اختصام سالفة الذكر لكونها محكوم عليها مع الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة - على نحو ما سلف - وذلك كإجراء أوجبته المادة 218 / 2 من قانون المرافعات قبل الفصل فى الطعن وهو الأمر الذى حدا بالمحكمة تكليف الطاعنين باختصامها إلا أنهم لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ؛ الأمر الذى لا يكون قد اكتملت للطعن مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم 1189 لسنة 81 ق - جلسة 11 / 4 / 2018
مع الاخذ في الاعتبار انه فيما يتعلق بالطعن فهي قاعده اجرائيه تتعلق بالنظام العام وفي هذا قضت محكمة النقضنصت الماده 218/2 من قانون المرافعات على انه ( إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.)
ومن المقرر - فى قضاء النقض ( أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 / 2 من قانون المرافعات منها أن يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجبت على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام فى الدعوى التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، وبدونه يفقد موجبات قبوله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين ومن تدعى أسماء جلال محمود المسيرى والتى يثور النزاع فيها بشأن نقل حيازة الأرض مشترى مورثهم وهو حكم فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه لا يحتمل إلا حلاً واحد بعينه وإذ أقيم الطعن صحيحاً من الطاعنين فحسب فقد تعين اختصام سالفة الذكر لكونها محكوم عليها مع الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة - على نحو ما سلف - وذلك كإجراء أوجبته المادة 218 / 2 من قانون المرافعات قبل الفصل فى الطعن وهو الأمر الذى حدا بالمحكمة تكليف الطاعنين باختصامها إلا أنهم لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ؛ الأمر الذى لا يكون قد اكتملت للطعن مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم 1189 لسنة 81 ق - جلسة 11 / 4 / 2018
كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من عين النزاع بوضع يدهم عليها بلا سند، وقضت محكمة أول درجة بالطرد بحكم استئنافه المطعون ضده الخامس دون اختصام باقي المحكوم عليهم، ودون أن تأمر المحكمة باختصامهم كمستأنفين مع المطعون ضده الخامس، وعدم قيام الأخير بذلك، وكانت الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة لعدم تحديد المساحة المغتصبة من كل منهم ودون أن تسفر الوقائع على تحديدها، وهو ما لا يحتمل الفصل في الدعوى إلا حلاً واحداً، فإن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف دون اختصام باقي المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث أسباب الطعن الطعن رقم ۷٤۲٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۹
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب الحُكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/8/2012 وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة ٢٠١٢ توثيق الرمل وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ حَكَمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين هذا الحُكم دون أن تختصم المطعون ضدها الثانية التي بلغت سن الرشد قبل إقامة الاستئناف – المحكوم عليها معها أمام محكمة أول درجة - ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحُكم، وحيث إن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، وإذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا دون أن تأمر باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر والتي لم تطعن بالاستئناف، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، بما يُبطله. الطعن رقم ۳٥٦٦۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷