يشترط قبول الدعوى اقامتها على ذي كامل صفه مع وجود استثناء

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطـــة أو نفيهـا أو تغييرهـا لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة الطعن 2712 لسنة 79 ق جلسة 2 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 123 ص 753

ملحوظه1 مع الاخذ في الاعتبار عما اذا كان الالتزام قابل للانقسام من عدمه

النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث في جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الالتزام . الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٥٤ - صفحة ۸۳۹ )

ملحوظه 2 يتعين على المحكمه تكليف المدعي باختصام كامل المدينين حال ما كان الالتزام لا يقبل التجزئه وذلك منعا لتضارب الاحكام

وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 / 2 من قانون المرافعات منها أن يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجبت على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام فى الدعوى التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، وبدونه يفقد موجبات قبوله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين ومن تدعى أسماء جلال محمود المسيرى والتى يثور النزاع فيها بشأن نقل حيازة الأرض مشترى مورثهم وهو حكم فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه لا يحتمل إلا حلاً واحد بعينه وإذ أقيم الطعن صحيحاً من الطاعنين فحسب فقد تعين اختصام سالفة الذكر لكونها محكوم عليها مع الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة - على نحو ما سلف - وذلك كإجراء أوجبته المادة 218 / 2 من قانون المرافعات قبل الفصل فى الطعن وهو الأمر الذى حدا بالمحكمة تكليف الطاعنين باختصامها إلا أنهم لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ؛ الأمر الذى لا يكون قد اكتملت للطعن مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم 1189 لسنة 81 ق - جلسة 11 / 4 / 2018

تعليقات